*- شبوة برس – خاص
أكدت أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عدن د. سهير علي أحمد أن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق من ثبتت إدانتهم في قضايا الإرهاب والقتل يعود إلى عدم المصادقة عليها من الجهة المخولة دستورياً، معتبرة أن استمرار التأخير يمثل مماطلة في تنفيذ أحكام القضاء.
وأوضحت د. سهير علي أحمد في إفادة قانونية أطلع عليها محرر “شبوة برس” أن المادة (123) من دستور الجمهورية اليمنية المعدل عام 2001م تنص على أن “لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أن انتقال الصلاحيات عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022م جعل رئيس المجلس رشاد العليمي الجهة المخولة بالمصادقة على أحكام الإعدام.
وأضافت أن القضاء أصدر أحكامه بعد استكمال إجراءات التقاضي والنظر في الأدلة والحيثيات المقدمة في القضايا المنظورة أمامه، وأن عدم تنفيذ تلك الأحكام لا يعود إلى القضاء وإنما إلى عدم استكمال الإجراء الدستوري الخاص بالمصادقة.
وقالت إن الإجابة على تساؤلات تأخير تنفيذ أحكام الإعدام تتمثل في عدم تصديق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عليها، باعتباره الجهة التي انتقلت إليها صلاحية الموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام وفقاً للدستور.
وحملت أستاذ القانون العام مسؤولية استمرار هذا التأخير للجهة السياسية المخولة بالمصادقة، مؤكدة أن تسليم مدانين في قضايا إرهاب وقتل ضمن أي صفقات تبادل أسرى يمثل مسؤولية سياسية وقانونية يتحملها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.
